الشيخ الأنصاري

65

كتاب الحج

ومصحّحة زرارة الواردة في المحصور ، عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكَّة ؟ قال : « يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » « 1 » . وعن المفيد في المقنعة : إنّه قال الصادق عليه السّلام : « إنّه من خرج حاجّا فمات في الطريق ، ان كان مات في الحرم قد سقطت عنه الحجّة وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، فليقض عنه وليّه » « 2 » ومقتضى مفهوم العبارة عدم الإجزاء لو مات قبل دخول الحرم وان كان بعد الإحرام ، كما عن المشهور « 3 » . واجتزأ الشيخ في الخلاف « 4 » والحلَّي بالإحرام « 5 » ، لا لمفهوم ذيل صحيحة بريد حتّى يعارض بمنطوق ذيل رواية ضريس ، لأنّ الذيل مجرّد عن المفهوم ؛ لوقوعه قسيما للشرطيّة المذكورة في الصدر ، فليس لشيء منها مفهوم ، بل لظاهر ذيل الصحيحة ، حيث إنّ وجوب القضاء منوط فيه بعدم التلبّس بالإحرام ، فلا يعارضه تضمّن صدرها لإناطة الإجزاء بالدخول في الحرم ، لفهم العرف تقديم الذيل نظرا إلى أنّه الظاهر في الضابط .

--> « 1 » الكافي 4 : 370 / 4 ، التهذيب 5 : 422 - 423 / 1466 ، الوسائل 11 : 69 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 3 . « 2 » المقنعة : 445 ، الوسائل 11 : 69 - 70 أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 4 . « 3 » الشهيد الثاني في المسالك 2 : 143 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 85 والبحراني في الحدائق 14 : 151 ( في الأخير : نسبة القول إلى المشهور بين الأصحاب ) . « 4 » حكاه العاملي في المدارك 7 : 65 والبحراني في الحدائق 14 : 151 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 85 فانظر الخلاف 2 : 390 المسألة 244 ( كلامه وارد في حجّ النائب ، ويستفاد منه حكم الحاجّ لنفسه أيضا ) . « 5 » السرائر 1 : 650 .